فصل: باب ما يقطع فيه وما لا يقطع

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب ما يقطع فيه وما لا يقطع

- الحديث الأول‏:‏ روي عن عائشة، قال‏:‏

- كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الشيء التافه،

قلت‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه - ومسنده‏"‏ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، قالت‏:‏ لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الشيء التافه، وزاد في ‏"‏مسنده‏"‏‏:‏ ولم تقطع في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، انتهى‏.‏ ورواه مرسلًا أيضًا، فقال‏:‏ حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه، قال‏:‏ كان السارق في عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقطع في ثمن المجن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه، انتهى‏.‏ وكذلك رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا ابن جريج عن هشام به مرسلًا، وكذلك رواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا عيسى بن يونس ثنا هشام به مرسلًا، ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ مسندًا، أخرجه عن عبد اللّه بن قبيصة الفزاري عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، قالت‏:‏ إن السارق، إلى آخره باللفظ الثاني، ولم يقل في عبد اللّه هذا شيئًا، إلا أنه قال‏:‏ لم يتابع عليه، ولم أجد للمتقدمين فيه كلامًا، فذكرته لأبين أن في رواياته نظرًا، انتهى‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا قطع في الطير‏"‏،

قلت‏:‏ غريب مرفوعًا، ورواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفيهما‏"‏ موقوفًا على عثمان، قال الأول‏:‏ حدثنا ابن المبارك، وقال الثاني‏:‏ حدثنا وكيع، قالا‏:‏ ثنا سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عبد اللّه بن يسار، قال‏:‏ أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة، فأراد أن يقطعه، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن‏:‏ قال عثمان‏:‏ لا قطع في الطير، انتهى‏.‏ وروى ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة، قال‏:‏ أتي عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرًا، فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد، فقال‏:‏ ما رأيت أحدًا قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر، انتهى‏.‏ وأخرج البيهقي ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن - باب القطع في كل ما له ثمن، إذا سرق من حرز‏"‏ ص 263 - ج 8‏]‏ عن أبي الدرداء أنه قال‏:‏ ليس على سارق الحمام قطع، قال البيهقي‏:‏ أراد الطير والحمام المرسلة في غير حرز، قال شيخنا علاء الدين‏:‏ ظنه الحمام - بالتخفيف - وإنما هو الحمام - بالتشديد - ، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ بوّب عليه ابن أبي شيبة في مصنفه ‏"‏باب الرجل يدخل الحمام، فيسرق‏"‏ حدثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمام، قال‏:‏ لا قطع عليه، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن بلال بن سعد أن رجلًا دخل الحمام، وترك برنسًا له، فجاء رجل فسرقه، فوجده صاحبه، فجاء به إلى أبي الدرداء، إلى آخره‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا قطع في ثمر ولا كثر‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الحدود - باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر‏"‏ ص 187 - ج 1، وعند النسائي في ‏"‏كتاب قطع السارق - باب مالا قطع فيه‏"‏ ص 260 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏حد السرقة - باب لا يقطع في ثمر ولا كثر‏"‏ 189‏.‏‏]‏ عن الليث بن سعد، والنسائي، وابن ماجه عن سفيان بن عيينة، كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان، أن غلامًا سرق وديًا من حائط، فرفع إلى مروان، فأمر بقطعه، فقال رافع بن خديج‏:‏ قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا قطع في ثمر ولا كثر‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الحادي والتسعين، من القسم الأول عن سفيان به، وأعاده في النوع الأربعين، من القسم الثاني، قال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ هكذا رواه سفيان بن عيينة، ورواه غيره، فلم يذكر واسع بن حبان، ولم يتابع سفيان على هذه الرواية إلا حماد بن دليل، فإنه رواه عن شعبة عن يحيى بن سعيد مثل رواية سفيان، وأما غير حماد، فإنه رواه عن شعبة، لم يذكر واسع بن حبان، ومحمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من رافع، انتهى‏.‏ وقال الترمذي‏:‏ وقد روى هذا الحديث مالك، وغيره عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن رافع، لم يذكروا فيه واسعًا، انتهى‏.‏ أما حديث مالك فهو عند أبي داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏السرقة - باب مالا قطع فيه‏"‏ ص 247 - ج 2‏]‏، وتابع مالكًا على هذه الرواية المنقطعة حماد بن دليل ‏[‏حماد بن دليل - مصغرًا - ، هو أبو زيد المدائني، قاضي المدائن، روى عن الثوري، والحسن بن حي، وفضيل بن مرزوق، وأبي حنيفة، وأخذ عنه الفقه، كذا في ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 8 - ج 3‏.‏‏]‏، وحديثه عند أبي داود أيضًا، وعمرو بن علي، وحديثه عند النسائي، وزهير، وشعبة، وحديثهما عند النسائي أيضًا، وأخرجه النسائي أيضًا عن سفيان عن يحيى بن سعيد به منقطعًا، فقد اختلف فيه على سفيان ‏[‏اختلف فيه على سفيان، وصلًا وانقطاعًا، كما في النسائي‏:‏ ص 260 - ج 2 في ‏"‏السرقة‏"‏‏.‏‏]‏، ومنهم أبو خالد الأحمر، وحديثه عند ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏، وأخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ عن الحسن بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم ابن محمد عن رافع بن خديج عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏"‏لا قطع في ثمر ولا كثر‏"‏، انتهى‏.‏ وتأول الشافعي الثمر في هذا الحديث، ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجد ويحرز، بدليل قوله في الحديث الآتي قريبًا‏:‏ ‏"‏ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع‏"‏، وزاد النسائي فيه لفظ‏:‏ والكثر‏:‏ الجمار الذي في النخل، ولم يروه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ إلا بالطريق المقطوعة، وبالطريقين رواه الدارمي، وإسحاق بن راهويه‏.‏